أمثلة للفقه الأعوج

أخوتى الكرام …. …هذه للأسف مسائل فقهية مشهورة فى كتب الأحناف وغيرهم من المذاهب الأربعة أدرجها بعض الفقهاء فى كتبهم المذهبية يستعرضون بها مقدرتهم العقلية المزعومة فى تخريج بعض المسائل المخترعة …وهى للأسف وصمة فى جبين فقههم المذهبي المليء بالرأى والظنون والأوهام والمصالح والأعراف وغيرها من أصول باطلة يقدمها بعضه على النص
وقد يقول قائل …. وما الداعى لذكر هذه المسائل وقد دفنت الى غير رجعة … أقول إن هذا لم يحدث ولا زال البعض يرددها ويدرسها فى الدراسات المذهبية كما أن ذكرها تذكير وتمثيل لما ننادى به من وجوب الرد إلى الأمر  الأول الذى كان عليه الرسول الكريم عليه السلام وصحابته الكرام من البساطة فى الدين والبعد عن التكلف والسؤال عما لا يعنيهم …كذلك هذه المسائل يتلقفها الملاحدة من الصحافيين الفكاهيين أو الادباء الفاسقين ويستغلونها فى الاساءة الى الشرع الحنيف وللأسف ساعدهم وقدمها لهم بعض المحسوبين على الفقه بقصد أو بدون قصد والله المستعان……
دين الله تعالى حنيفية سمحة بسيطة شوهها بعض الفقهاء بتقعيد قواعد ما أنزل الله بها من سلطان وبحثوا عن علل ظاهرة بزعمهم أو خفية لا وجود لها الا فى خيالهم المريض لاستحداث أحكام سكت الله تعالى عنها رحمة بنا أو دافع بعضهم هو الاغراب والإتيان بمسائل لم يتطرق اليها أحد قبلهم وهذا جرم أكبر من كل ما سبق….
نرجع إلى أمثلة للمسائل المذكورة  :
1-  قولهم إذا صلى الرجل وهو يحمل قربة مملوءة بالفساء-أعزكم الله- فهل صلاته صحيحة أم لا :
ويسردون الأقوال ويخرجونها ولا أريد أن أطيل فى الامر فأذكر هل قاسوها على النجاسة التى على البدن أو قاسوها على الريح فى البطن أو….. أو اذكر الحكم الذى وصلوا إليه فهذا لا يهمنا
نقول لهم ما الذى جعل الرجل يملأ القربة بالفساء -أعزكم الله-ولأى غرض وكيف ملأها ولماذا أغلقها على الفساء … ثم ما الذى جعله يحملها فى الصلاة … هل هذا من الخشوع الذى أمرنا الله به…. أف لكم ولما تخترعون … وهدى الله من يقلد فقهاء بهذه العقلية العفنة….
2- رجل مشقوق الذكر (القضيب) -أعزكم الله- وهذا الرجل متزوج من امرأتين يجامع كل منهما بنصف مختلف هل عليهما غسل وهل عليه غسل لو جامعهما فى ليلة واحدة وفى حالة لو جامع أى منهما على التتابع فى ليلة مرتين متتاليتين هل عليه غسل…!!!!!
وهذه المسألة هذيان من أولها إلى آخرها وسمجة وبها من السفه والفساد ما يغنى عن الرد عليها….
………………………………………….. ………………
* هذه المسألة ذكرها إبراهيم الباجوري الشافعي في حاشيته (1/72-73) …قال :
((لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في في زوجة والآخر في أخرى وجب الغسل عليه دونهما .
ولو أولج أحدهما فى قبلها والآخر في دبرها وجب عليهما الغسل (أي الزوج والزوجة) !!!!!
ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل لأنه صدق عليه دخول الحشفة !!!!
ولو أدخل ذكره في كر آخر وجب الغسل عليهما جميعا !!!))… أ.هــ ..

 3- جاء فى رد المحتار ج4 باب الإمامة
((والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة ثم الأحسن تلاوة للقراءة ، ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن زوجة .
ثم الأكثر مالا ، ثم الأكثر جاها ( ثم الأنظف ثوبا ) ثم الأكبر رأسا والأصغر عضوا…
جاء فى الدر المختار – الحصفكي ج 1
(والاحق بالامامة) تقديما بل نصبا.
مجمع الانهر (الاعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة
وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، وقيل واجب، وقيل سنة (ثم الاحسن تلاوة) وتجويدا (للقراءة، ثم الاورع) أي الاكثر اتقاء للشبهات.
والتقوى: اتقاء المحرمات (ثم الاسن) أي الاقدم إسلاما، فيقدم شاب على شيخ أسلم، وقالوا: يقدم الاقدم ورعا، وفي النهر عن الزاد: وعليه يقاس سائر الخصال، فيقال يقدم أقدمهم علما ونحوه، وحينئذ فقلما يحتاج للقرعة (ثم الاحسن خلقا) بالضم ألفة بالناس (ثم الاحسن وجها) أي أكثرهم تهجدا، زاد في الزاد: ثم أصبحهم: أي أسمحهم وجها،
ثم أكثرهم حسبا (ثم الاشرف نسبا) زاد في البرهان: ثم الاحسن صوتا، وفي الاشباه قبيل ثمن المثل، ثم الاحسن زوجة، ثم الاكثر مالا، ثم الاكثر جاها، ثم الانظف ثوبا، ثم الاكبر رأسا والاصغر عضوا، ثم المقيم على المسافر، ثم الحر الاصلي على العتيق، ثم المتيمم عن… أ.هــ
** أخوتى الكرام … لن نتكلم عن الأحق بالإمامة فى كلام الأحناف وعن مدى موافقته للنص من الكتاب والسنة أو عدمه … ولكن أسألهم سؤالاً واحداً …..
هب أن المرشحين للإمامة تساووا فى كل شئ حتى وصلنا إلى تساويهم فى الأشرف نسباً ….سيكون الدور على الأحسن زوجة !!! كيف نحكم بالله عليكم ؟!!!!! هل نقيم مسابقة لملكة جمال زوجات السادة الأحناف !!! أستغفر الله … حتى من يبيح كشف الوجه منهم …. ماذا سيقول لو تساوت الزوجات فى جمال الوجه !!!! هل سيتم كشف شئ آخر…. أستغفر الله …. وأذا تساوى الجميع فهل سنستمر حتى نصل إلى الأقصر عضواً !!!! وما هى علة تقديم الأقصر عضواً ذكرياً عندكم … وأى قياس أوحى به إبليس هذه المرة عند السادة الأحناف…!!!!
صدق صلى الله عليه وسلم (الحياء من الإيمان) ….

4- انظر للقوم كيف صرفوا تحريم القسم والحلف بغير الله إلى الكراهة بزعمهم …..وذلك بالقياس على أفعال الله تبارك وتعالى
…. قضية الحلف بغير الله تعالى كما ساقها ابن رشد (بداية المجتهد 1- كتاب الإيمان) حيث بين أنه من الفقهاء من جاء بأحاديث النهى عن الحلف بغير الله الصحيحة التى تدل على التحريم فصرفها إلى الكراهة غير التحريمية حسب اصطلاحهم بحجة أن الله تعالى قد أقسم بمخلوقاته كالشمس والقمر وغيرها !!! وهذا من أغرب الأقيسة وأبطلها (لو جاز القياس ) فإنه لا يدرى كيف جعلوه مكروها مع قياسه على أفعال الله تبارك وتعالى فكان على هؤلاء أن يستحوا ويجعلوا الأمر ممدوحاً للغاية …. فلا القوم يعرفون القياس ولا هم تأدبوا مع الله تبارك وتعالى … وهكذا أصحاب الهوى …. والحمد لله الذى عافانا
ويلحق بهذا القول عقوبة اللوطى برميه من شاهق (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود) (هود 82) فالذى حصل لقوم لوط عقوبة من الله تعالى ومع ذلك لا يصح أن نحاكيها فى عقوبة اللوطى حتى لا نتجرأ على محاكاة فعل الله تعالى وانما نسلك فى العقوبة الاوامر الشرعية وبالمثل قوله تعالى (فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين) (الزخرف 55 ) فلا يصح معاقبة من فعل من ذكرهم الله بنفس العقوبة التى عاقب الله بها الأمم السابقة …
وهذا طريق آخر فى ابطال القياس فكما لا يحق لنا محاكاة الله فى أفعاله فى القضاء والقدر كذلك لا نحاكيه فى الأمر والنهى فيجب أن نقف موقف العبد من الرب نسمع ونطيع ولا نستدرك أو نحاكى فعله … تعالى الله علواً كبيراً …

 5- مسألة تظهر تعصب بعض فقهاء المذاهب حتى خرجوا عن مقتضى الشرع والعقل !!
نقل ابن حجر في لسان الميزان (5-402) فى ترجمة قاضي دمشق الحنفي محمد بن موسى البلاساغوني المتوفي سنة 506 هـ قوله : لو كان لي الأمر لأخذت الجزية من الشافعية !!!!!!!
وقال الحنفي صاحب كتاب مراقي الفلاح (22-23)
ماء البئر النجس الذي وقع فيه حيوان ثم مات وانتفخ فإن عجن بمائها يلقى للكلاب أو يعلف به المواشي أو يباع لشافعي!!!!!!!!!!

6-مسألة قال الأبي في شرح مسلم نقلاً عن بعض المالكية :
لو وطئ خنثى مشكل نفسه فولد له ولد هل يرث بالأبوة أو بالأمومة ولو تزايد له ولد من ظهره وآخر من بطنه لم يتوارثا لأنهما لم يجتمعان في ظهر ولا بطن !!!!

7- قال القرافي في كتاب «اليواقيت في أحكام المواقيت»، نقلا عن: «مواهب الجليل»:
(مسألة)
إذا زالت الشمسُ ببلدٍ من بلاد المشرق، وفيها وليٌّ، فطار إلى بلد من بلاد المغرب، فوجد الشمسَ كما طلعت، فقال بعض العلماء: إنه مخاطب بزوال البلد الذي يوقِعُ فيها الصلاة؛ لأنه صار من أهلها.
(تعليق صاحب المواهب): وانظر على هذا: لو صلى الظهر في البلد الذي زالت عليه فيه الشمس، ثم جاء إلى البلد الآخر. والظاهر: أنه لا يُطالب بإعادة الصلاة؛ لأنه كان مخاطبا بزوال البلد الذي أوقع فيها الصلاة، وسقط عنه الوجوب بإيقاعها فيه، ولم يكلِّف الله بصلاة في يوم واحد مرتين، فانظره.اهـ

8- قال ابن تيميَّة رحمه الله في النُّبوَّات (ص/275): “والذين تحملهم الجن وتطير بهم من مكان الى مكان أكثرهم لا يدري كيف حمل، بل يحمل الرجل الى عرفات، ويرجع، وما يدري كيف حملته الشياطين، ولا يدعونه يفعل ما أمر الله به، كما أمر الله به، بل قد يقف بعرفات من غير إحرام، ولا إتمام مناسك الحج.
وقد يذهبون به الى مكَّة، ويطوف بالبيت من غير إحرامٍ إذا حَاذَى الميقات، وذلك واجب في أحد قولي العلماء ومستحب في الآخر، فيفوته المشروع، أو يوقعونه في الذَّنْبِ.
ويغرُوْنَه بأنَّ هذا من كرامات الصَّالحين، وليس هو ممَّا يكرم الله به وليَّه، بل هو ممَّا أضلَّتْهُ به الشَّياطين وأوهمته أنَّ ما فعله قربةٌ وطاعةٌ، أو يكون صاحبُه له عند الله منزلة عظيمة، وليس هو قربةٌ وطاعةٌ، وصاحبه لا يزداد بذلك منزلِةً عند الله”.
ونحوُه في مجموع فتاويه (1/83، 174)، و(11/286)، و(17/460)، (19/48).

9- قال ابن عابدين -شيخ الحنفيَّة المتأخِّرين- في حاشيته  على الدُّرِّ المختار: “قوله: (لا البناء) أي ليس المراد بالقبلة الكعبة التي هي  البناء المرتفع على الارض، ولذا لو نقل البناء على موضع آخر وصلى إليه لم يجز، بل  تجب الصلاة إلأرضها كما في الفتاوى الصوفية عن الجامع الصغير.
مطلب: كرامات  الاولياء ثابتة.
وفي البحر (1) عن عدة الفتاوى: الكعبة إذا رفعت عن مكانها؛  لزيارة أصحاب الكرامة، ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها. اهـ”؟!

وأعظم  من هذا ما ذكره السُّيوطيُّ في فتاويه وغيره: “أن الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجماعة  من الأولياء في أوقات في غير مكانها، ومعلوم أنَّها في مكانها لم تفارقه في تلك
الأوقات”؟!!

(1) يقصد البحر الرائق لابن نجيم، وهو فيه ونسبها إلى  الفتاوى التتارخانيَّة والعتابيَّة.

ا10 – استدلال بعض المالكية -يقوله تعالى :”والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ” . على كراهة القبض في الصلاة واستحباب إرسال اليدين ،وكنت أسمع هذا وأظن أنه من تخريف الطلبة المتعصبين وأشباه العامة الجاهلين حتى رأيتُ المسمى الطاهر بن عبد السلام اللّْْهيوي العروسي ذكر هذا الاستدلال واعتمده ودافع عنه زاعماً أنه المراد بالآية في رسالة له سماها “القول الفصل بين صلاة القبض وصلاة السدل ” فعلمتُ أن الله تخلى عن هذه الأمة بسبب داء التعصب المذهبي العُضال الذي لا يمكن للمسلمين أن ينهضوا ويستعيدوا مجدهم ما دام ينخر في عقولهم هذا الوباء الوبيل ،وفي قلوبهم ووجدانهم هوس التصوف وتخريف المتصوفة الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد العقول وأمرض القلوب ،وقعد بالناس عن العمل الصالح والعلم النافع وللّه الأمر من قبل ومن بعد . الجراب 1/71 التعصب المذهبي وآثاره في تحريف الوحيين…من درر الشيخ العلامة محمد بوخبزة

11- من التكلف البارد والهذيان في الاحتجاج للمذهب ما ذكره بعض الأحناف (فتح القدير) قال ابن الهمام عن فرض إذا تزوج رجل بالمشرق امرأة بالمغرب فولدت ولداً أنه ينسب إليه :
قال ((والحق أن التصور ثابت في المغربية لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جنياً !))

 12- قال ابو غانم الخرساني في المدونة الكبرى 1ص 124
واذا غسلت ذكرك والبيضتين فاغسل يدك وافتح بين رجليك لتملك غسل دبرك وان استطعت ان تدخل طرف اصبعك في دبرك لتنقيه وتمسح دبرك مسحا مجتهدا حتى تنقيه وتطهره فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

وأستغفر الله من إثارة ضيقكم بهذا المسائل المظلمة التى تثير القرف والغثيان ….
وليت يفقه هذا مقلدة  المذاهب ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم… فهذا أزكى لهم
والحمد لله على السلامة فى المنهج والعقل وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله…
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

نبذة abomohamad
باحث إسلامى

اترك رد

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / تغيير )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.